محمد جواد المحمودي

164

ترتيب الأمالي

التراب من تحت رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به ، ولكن حسبك أن تكون منّي وأنا منك ، ترثني وأرثك ، وإنّك منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » الحديث . ( أمالي الصدوق : المجلس 21 ، الحديث 1 ) يأتي تمامه مسندا في الباب 7 من أبواب فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام . ( 1721 ) « 5 * » - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ( في حديث يذكر فيه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بعث خالد بن الوليد إلى بني المصطلق ، ففعل فيهم ما فعل من القتل والغارة ، فتبرّأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ممّا فعل خالد وبعث عليّا عليه السّلام إليهم ، فلمّا رجع عليّ عليه السّلام قال : ) فقال : يا رسول اللّه عمدت فأعطيت لكلّ دم دية ، ولكلّ جنين غرّة « 1 » ، ولكلّ مال مالا ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة « 2 » كلابهم وحبلة « 3 » رعاتهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك

--> ( 5 * ) - تقدّم تخريجه في كتاب النبوّة . ( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية : 3 : 353 : في الحديث : أنّه « جعل في الجنين غرّة عبدا أو أمة » الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الّذي يكون في وجه الفرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض ، أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه ، فلا يقبل في الدية عبد أسود ، ولا جارية سوداء ، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنّما الغرّة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ، وإنّما تجب الغرّة في الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيّا ثمّ مات ففيه الديّة كاملة . ( 2 ) الميلغة : الإناء الّذي يلغ فيه الكلب . ( 3 ) الحبلة : الرسن ، وبالتحريك : الجنين الساقط من الدوابّ والمواشي .